أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم العقيقة لمن مات صغيرا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم العقيقة لمن مات صغيرا
معلومات عن الفتوى: حكم العقيقة لمن مات صغيرا
رقم الفتوى :
7878
عنوان الفتوى :
حكم العقيقة لمن مات صغيرا
القسم التابعة له
:
أحكام المولود
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
رزقني الله بثلاث بنات، ثم توفين وهن صغار، ولكن لم أعق عنهن، وقد سمعت أن شفاعة الأطفال مقرونة بالعقيقة، فهل يصح أن أعق عنهن بعد وفاتهن؟ وهل أجمع العقيقة في ذبيحة واحدة أم لكل واحدة ذبيحة منفردة؟
نص الجواب
الحمد لله
العقيقة عن المولود سنة مؤكدة، والقول بها قول جمهور أهل العلم، ومشروعيتها في حق الأولاد الأحياء لا إشكال فيها، لأنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما العقيقة عن الأولاد الأموات فلا يظهر لي أنها مشروعة، لأن العقيقة إنما تذبح فدية للمولود وتفاؤلاً بسلامته ولطرد الشيطان عن المولود، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم في "تحفة الودود في أحكام المولود"، وهذه المعاني مفقودة في الأولاد الأموات، وأما ما أشار إليه السائل من أن العقيقة تدخل في الشفاعة (شفاعة المولود) لأبيه إذا عق عنه، فهذا المعنى غير صحيح، وقد ضعفه ابن القيم يرحمه الله، وذكر أن السر في العقيقة هو:
أولاً: أن فيها إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام حينما فدى إسماعيل.
ثانيًا: أن فيها طردًا للشيطان عن هذا المولود، وأن معنى الحديث: "كل غلام رهينة بعقيقته" [رواه أبو داود في "سننه" (3/105) من حديث سمرة رضي الله عنه، وانظر "صحيح الإمام البخاري" (6/216، 217) من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه.] أنه مرهون فكاكه من الشيطان، فهذا معنى ما قرره ابن القيم [انظر معنى ذلك في "تحفة الودود في أحكام المولود" (ص46، 47).].
على كل حال إن أراد السائل أن يعق عن بناته الميتات واستحسن هذا الشيء فله ذلك، لكنني أنا يترجح عندي عدم المشروعية.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: